فقيه 51 ج 4 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن تهذيب 95 ج 10 - استبصار 212 ج 4 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
867 (2) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.
ويأتي في باب (18) ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
(21) باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 868 (1) تهذيب 150 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا ونظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا ونظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عنى يا قنبر.
(22) باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما 869 (1) قرب الإسناد 55 ط جديد - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لان نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.