ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها من انه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الاحكام.
441 (27) تهذيب 271 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
442 (28) تهذيب 271 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - محمد بن علي كافى 156 ج 7 - ابن محبوب (باسناده - صا) عن (عبد الله - كا) بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة (واحدة - كا) قلت كانتا (1) امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
443 (29) الجعفريات 145 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبى إذا كانت مرضية.
444 (30) تهذيب 284 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن موسى استبصار 30 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
445 (31) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد