قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا تقبل شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه - وفى خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده.
484 (12) الجعفريات 142 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان لا يجيز شهادة الابن على (1) أبيه وكان يجيز شهادة الابن لا (2) بيه.
485 (13) تهذيب 286 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ابن أب زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
486 (14) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال شهادة الأخ لأخيه جايزة إذا كان مرضيا معه رجل آخر.
وتقدم في باب (1) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يناسب الباب بالعموم والاطلاق ولا حظ باب (2) وجوب إقامة الشهادة للعامة وسائر الأبواب المربوطة بأداء الشهادة.
(21) باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره.
487 (1) كافى 394 ج 7 - تهذيب 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 25 ج 3 - علي بن أسباط عن محمد بن الصلت