وتقدم في أحاديث باب (1) تحريم الغضب ووجوب رد المغصوب من أبواب الغصب ما يمكن ان يستدل به على ذلك وفى رواية القاسم بن سلام (29) من باب (31) ما ورد من الحكم بالقرعة من أبواب القضاء قوله صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار.
وفى رواية عدى (10) من باب (18) ان البينة على المدعي قوله صلى الله عليه وآله ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم قال ففزع الرجل وردها اليه.
ولا حظ باب (24) ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين.
(34) باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له 218 (1) كافى 422 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم تهذيب 292 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا وقال (1) واحد منهم هو لي فلمن هو، قال للذي ادعاه.
219 (2) المقنع 134 - وإذا (2) وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم