1406 (7) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام قال جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد الشارب أشد من جلد التعزير دعائم الاسلام 458 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله تعالى وجلد الزاني (وذكر مثله).
1407 (8) كافى 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء.
1408 (9) تهذيب 70 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء.
(16) باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد 1409 (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 155 - قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا قذف الرجل [امرأته] فأكذب نفسه جلد حدا (1) وكانت المرأة امرأته فان لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما.
وتقدم في أحاديث باب (16) أن حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد ما يناسب ذلك.
(17) باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب 1410 (1) تهذيب 73 ج 10 - استبصار 229 ج 4 - محمد بن علي بن