بالتحريم لا يحد من أبواب الحدود وأحكامها ما يدل على ذيل الباب وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (2) ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار قوله عليه السلام من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وفى رواية ابن سنان (7) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار ان كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك وفى رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك. وفى رواية الحارث (31) من باب (5) ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف قوله فقال لنا عليه السلام تعرفون انها حرام قلنا نعم فأمر بنا قطعت أصابعنا.
ويأتي في الباب التالي وباب (10) انه لا قطع على المختلس علانية وباب (11) حكم الطرار ما يناسب ذلك فراجع.
(9) باب ان من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة 1656 (1) كافى 224 ج 7 - تهذيب 107 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
1657 (2) تهذيب 107 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على