نوادره عن الكاظم عليه السلام في حديث قال وليس لمن عفا عن المفترى الرجوع في الحد.
وتقدم في باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يناسب ذلك وكذا في الباب التالي فلاحظ.
(21) باب أن حد القذف هل يسقط بعفو بعص الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا 1453 (1) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 82 ج 10 - أحمد بن محمد (بن عيسى جميعا - كا) عن (الحسن - كا) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده (1) أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا (قلت نعم - كا) ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو فان (2) كانت حية فالامر (3) إليها في العفو.
1454 (2) كافى 255 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 83 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - يب) قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال (والعقار - كا - يب) ولكن من قام به من الورثة فطلبه (4) فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ (5) فإن عفا عنه أحدهما