قوم امتنعوا بأرض العدو وسألوا أن يعطوا عهدا ألا يطالبوا (1) بشئ مما عليهم قال لا ينبغي ذلك لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ورد المظالم إلى أهلها ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا استؤني (2) بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدو فتقام عليهم الحدود لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو.
(17) باب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه 846 (1) كافى 219 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 45 ج 10 - سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه (في - كا) الحد.
847 (2) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه فلما بلغ ثمانين قال حسبك فقال خلوه.
848 (3) المقنع 147 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد ثم قال لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك.
(18) باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد 849 (1) كافى 220 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 123 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله