في دار الكفر وهو لا يعرفه فلا شئ عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.
(29) باب ان المتسابان يغلب ألأمهما 1488 (1) غرر الحكم 724 - قال عليه السلام ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما.
أبواب حد المسكر (1) باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفية 1489 (1) الارشاد 108 - فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة انه لا يجب على الحد لان الله تعالى يقول " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر فقال إنه تلا على الآية وتلاها عمر فقال أمير المؤمنين عليه السلام ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فأردد قدامة واستتبه مما قال فان تاب فأقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع