ولا قصاص بين الحر والعبد.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (34) تحريم المرأة على عبدها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة.
ويأتي في باب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد خمسون جلدة ما يناسب الباب.
(22) باب حكم من باع امرأته 1099 (1) تهذيب 24 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وإن لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها تهذيب 24 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة (هكذا في يب) 1100 (2) دعائم الاسلام 467 ج 2 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال تقطع يده فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا وترجم هي إذا طاوعته.