فقال أما هذا فمن مال الله ليس شئ (من - كا) مال الله أكل بعضه بعضا وأما الاخر فقدمه فقطع (1) يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه (2).
1805 (7) تهذيب 111 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي \ من مال الامارة قطعت يده وقال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع 1806 (8) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء.
1807 (9) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا وإذا سرقوا من غير مال الامارة (3) قطعوا.
1808 (10) الجعفريات 139 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عن علي عليهم السلام - ك) أنه أتى بعبد قد سرق وزنى فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد.
1809 (11) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قطع عبد سرق من النفل.
1810 (12) فقه الرضا عليه السلام 310 - وإذا سرق (يعنى المملوك - ك) فعلى مولاه إما تسليمه (4) للحد وإما يغرمه عما قام عليه الحد.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع.
(31) باب حكم سرقة الآبق والمرتد