(ثم - يب) يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاك.
1233 (13) قرب الإسناد 50 - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن ناكح البهيمة فقال لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
وتقدم في أحاديث باب (16) تحريم نكاح البهيمة من أبواب نكاح المحرم ما يدل على أنه بمنزلة الزناء والكفر بالله وان ناكحها ملعون و عليه حد كحد الزاني خصوصا رواية أبى بصير (5) والدعائم (6) فلاحظ.
ولا حظ باب (20) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة من أبواب الاحكام العامة للحدود وباب (18) ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة من أبواب حد الزنا فان فيهما ما يناسب المقام.
(46) باب حد القواد 1234 (1) كافى 261 ج 7 - تهذيب 64 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان فقيه 34 ج 4 - روى ابن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان المصري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن القواد ما حده قال لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والاثني حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه (كا - يب) فقلت جعلت فداك فما على رجل (الذي - كا) وثب على امرأة فحلق