مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم وتحامل.
ويأتي في رواية سماعة (33) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله سألته عمن يرد من الشهود فقال عليه السلام المريب والخصم والشريك. وفى مرسلة فقيه (32) قوله لا تجوز شهادة أجير أو شريك.
(22) باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصى فيه 497 (1) كافى 394 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 43 ج 3 - كتب محمد بن الحسن (الصفار - فقيه) رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه السلام تهذيب 247 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل! فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين وكتب (1) أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير (2) وكبير (3) بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم (و - فقيه) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة (4) وكتب (1) أو تقبل شهادة الوصي على الميت (بدين - فقيه) مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين.
وتقدم في باب (1) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.