(42) باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 244 (1) تهذيب 300 ج 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن أبي المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عن علي - ئل) عليهم السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات تهذيب 300 ج 6 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.
245 (2) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا شهد شهود على رجل بحق في مال ولم يعرف القاضي عدالتهم وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك فان كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد.
246 (3) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ولا يكاتب.
247 (4) دعائم الاسلام 466 ج 2 - عن علي عليه السلام ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد.
(43) باب ان الحاكم إذا تحاكم اليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم بما أنزل الله تعالى وان شاء تركهم قال الله تعالى في سورة المائدة (5) وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون (49).