يديه اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم فشهدوا على السماع أنه اشتراها كما ذكر فقال عليه السلام إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعى الذي يدعى الدار بسببهم سقطت دعواه وإلا فهو على أصله وانما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (1) وما أشبه ذلك.
(47) باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا 682 (1) فقه الرضا عليه السلام 308 - وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوى (2) حق امرئ مسلم 683 (2) غيبة الطوسي 252 - وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود وأبى عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا مما أخطأ محمد بن علي (الشلمغاني) في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم عليه السلام أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده (3) عنده لئلا يتوى حق امرئ مسلم واللفظ لابن بابويه وقال هذا كذب منه لسنا (4) نعرف ذلك وقال في موضع آخر كذب فيه.