بشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما من أبواب الوصية. وباب (15) حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين ما يناسب الباب فراجع وفى رواية إسماعيل (10) من باب (17) مالا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ من أبواب الشهادات قوله عليه السلام وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
(32) باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس 602 (1) كافى 400 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 254 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت.
603 (2) كافى 400 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 254 ج 6 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شهادة الأعمى فقال نعم إذا أثبت (أي إذا كان على أمر ثابت - وافى).
604 (3) فقه الرضا عليه السلام 261 - وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت.
605 (4) دعائم الاسلام 509 ج 2 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا شهادة الأعمى على السماع جائزة كشهادة البصير على النظر وكذلك ما شهد به على علمه.
606 (5) الاحتجاج 313 ج 2 - وفى ما سأل محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان صلوات الله عليه وسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل