عبد الله عليه السلام قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعنى عن يمين الخصم - وسائل 160 ج 18 - ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله السيد المرتضى في الانتصار.
82 (2) فقه الرضا عليه السلام 260 - فإذا تحاكمت إلى حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك فإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعى بالدعوى أولا أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه.
(8) باب ان صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام 83 (1) فقيه 7 ج 3 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام وسائل 160 ج 18 - ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله عنه السيد المرتضى في الانتصار.
(9) باب ان القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره.
84 (1) تهذيب 310 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره.
(10) باب ما ورد في أن الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة