وفى رواية ابن سنان (11) قوله عليه السلام ولا يجوز في الرجم شهادة الرجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وفى الرضوي (12) قوله عليه السلام وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين وفى رواية زرارة (35) قوله عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم وفى رواية الكناني (36) قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز.
(38) باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد 1181 (1) كافى 404 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال (علي عليه السلام - يب) ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عز وجل وكان يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا.
تهذيب 19 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة بكر (وذكر مثله).
1172 (2) عيون الاخبار 39 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمت الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله عن