يدعى الحق ولا بينة له فيقضى له باليمين على المدعى عليه فيرد المدعى عليه اليمين على المدعى ان حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبى المدعى من اليمين فلا حق له الخبر.
(23) باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق 145 (1) كافى 415 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد تهذيب 229 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت للشيخ عليه السلام خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة (1) بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد (2) مات فلان وان حقه لعليه فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه (3) ببينة لا نعلم موضعها (4) أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان (5) ادعى بلا بينة (6) فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له (7) الحق (8).
فقيه 38 ج 3 - روى عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت للشيخ يعنى موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله قال فيمين