جلد فعليه الحد فان (1) قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
1379 (3) دعائم الاسلام 467 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من قذف رجلا فضرب الحد ثم قال له ما كنت قلت فيك إلا حقا لم يجب (2) عليه حدثان (3) وإن عاد فقذفه ضرب الحد.
(11) باب حكم من افترى على قوم جماعة 1380 (1) تهذيب 68 ج 10 - استبصار 227 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد (منهم - يب - ك) حدا تهذيب 69 ج 10 - استبصار 227 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) كافى 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1381 (2) كافى 210 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا كافى 210 ج 7 - عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1382 (3) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من افترى على جماعة يعنى بكلمة واحدة فأتوا به