مال اليتيم اليه قبل البلوغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام فإذا احتلم وجب عليه الحدود. وفى رواية يزيد الكناسي (10) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها - وقوله فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنه فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
وفى رواية حماد (2) من باب (10) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود قوله عليه السلام لاحد على الصبى حتى يدرك وفى الرضوي (3) مثله وفى رواية أبى ظبيان (4) قوله عليه السلام ان القلم رفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وفى أحاديث باب (9) أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب حكم غير البالغ في القصاص وباب حكم عمد الصبى من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.
(14) باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله قال الله تعالى في سورة ص (38) هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب 825 (1) كافى 252 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى على (1) أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وان رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك و