حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر (على - فقيه) أن يخرج إليها ولا تدخل (هي - يب - كا) عليه أرأيت إن زنا في السجن؟ قال هو بمنزلة الغائب عن (1) أهله يجلد مائة (جلدة - كا - يب).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(7) باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى 953 (1) كافى 179 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين فقيه 29 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه (2) قال (ما - فقيه) الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم ان كان محصنا قال إذا قصر وأفطر (فليس بمحصن - فقيه).
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (4) من الباب المتقدم قوله ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال عليه السلام إذا قصر وأفطر.
(8) باب أنه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول 954 (1) كافى 179 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 16 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (3) يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.
955 (2) فقيه 29 ج 4 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال لا قلت هل يفرق