وتقدم في رواية السيد الرضى في الخصائص (8) من باب (8) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد الحد من أبواب الحدود قوله عليه السلام فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه و إن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ولا حظ سائر أحاديث الباب وفى أحاديث باب (31) حكم المجنون والمجنونة إذا زنيا من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك.
(5) باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 1529 (1) كافى 218 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد تهذيب 95 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه تهذيب 95 ج 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك كافى 218 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب 95 ج 10 صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - يب) قال من شرب (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله (الثالثة) كافى 218 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من شرب (وذكر مثله).
1530 (2) تهذيب 95 ج 10 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين عليه