غياث بن إبراهيم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - فقيه) أن عليا صلوات الله عليه أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا أقطع (2) في الطير.
1697 (2) كافى 230 ج 7 - تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في ريش يعنى الطير كله.
1698 (3) الجعفريات 141 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام رفعه إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم فلم يقطعه وقال لا قطع في ريش.
1699 (4) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ورجل سرق حمامة فقال لا قطع في طير ولا في شئ من الريش.
(17) باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل أحرازها 1700 (1) كافى 230 ج 7 - تهذيب 111 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك 1701 (2) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا قطع على من سرق الحجارة (غير الجوهر - الدعائم) قال جعفر يعنى الرخام وأشباه ذلك دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله