فيما بينه وبين مخالف فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.
(16) باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له 381 (1) كافى 388 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد تهذيب 261 ج 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته قلت له رجل (1) من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم (الله عز وجل - يب) أنه ليس (2) عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجور له أن يحلف له ليدفعه (3) عن نفسه حتى ييسر الله (عز وجل - يب) له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه.
382 (2) تهذيب 257 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه 30 ج 3 - داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت وما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عز وجل (به - يب) ورسوله (صلى الله عليه وآله - فقيه) ومثل ذلك أن يكون لاخر (4) على آخر دين وهو معسر وقد امره (5) الله (تعالى - فقيه) بانتظاره (6) حتى ييسر قال " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك ان تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.