تهذيب 36 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
964 (11) تهذيب 36 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال (1) يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا و يفرق بينه وبين أهله.
965 (12) المقنع 147 - وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنا فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
وتقدم في أحاديث باب (4) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وباب (6) ان الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين ما يدل على ذلك.
(9) باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير 966 (1) كافى 180 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز فقيه 18 ج 4 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب تهذيب 16 ج 10 - أحمد بن محمد عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله