(المسلمين - كا - يب) قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم (1) أوجبت عليه (2) الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (قال - كا - يب) فأمر به المتوكل فضرب حتى مات المناقب 405 ج 4 - جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل (وذكر نحوه).
1176 (4) فقيه 26 ج 4 - وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم فان الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عز وجل يقول " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون " أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
(34) باب ما ورد في أن امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال 1177 (1) تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد (3) بالعقال.