1811 (1) كافى 259 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 142 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن فقيه 88 ج 2 - (على - يب - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن - فقيه) العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق (بمنزلة - فقيه) مرتد عن الاسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
1812 (2) المقنع 152 - والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده في السرقة (1) ثم يقتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(32) باب ان المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع 1813 (1) تهذيب 112 ج 10 - استبصار 243 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع فقيه 50 ج 4 - روى دلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أقر المملوك على (وذكر مثله).
1814 (2) فقه الرضا عليه السلام 310 - فان أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ولم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره.
وتقدم في رواية ضريس (8) من باب (3) ان السرقة لا تثبت الا