فعلى الحاكم ان يوقفه على ما يجب له فان طلب اليمين كان له وإذا ادعى الرجل بدعوى فأنكره واستحلفه فحلف له ثم جاء ببينة على دعواه سمعت بينته.
وتقدم في رواية سلمة بن كهيل (15) من باب (6) ان القاضي عليه ان يواسى بين الخصوم قوله عليه السلام ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء وفى أحاديث باب (18) ان البينة على المدعي ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع.
(22) باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وإن لم يحلف فلا حق له 138 (1) كافى 416 ج 7 - تهذيب 230 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعى ولا بينة له قال يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
139 (2) كافى 416 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 230 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.
140 (3) كافى 416 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 230 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في