المحاسن 306 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت (وذكر نحوه).
(7) باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا.
1366 (1) تهذيب 67 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 209 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم (فتجلد - كا) فيقذف ابنها قال تضرب (1) حدا لان المسلم حصنها.
1367 (2) تهذيب 76 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها (حقنها - خ ل).
1368 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143 - قال أبى على السلام واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها.
(8) باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد 1369 (1) كافى 208 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و