لا تجوز اقامتها الا مع العلم.
ويأتي في رواية إسماعيل بن مسلم (10) من باب (17) مالا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وفى رواية الجعفريات (11) نحوه وفى رواية السكوني (13) قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(7) باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار قال الله تعالى في سورة الحج (22) فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (30).
الفرقان (25) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما (72).
322 (1) كافى 383 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أمالي الصدوق 389 - عقاب الاعمال 268 - (حدثنا - الأمالي) أبى رحمه الله قال حدثني (1) سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد الصادق - الأمالي) عليه السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
323 (2) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال شاهد الزور لا تزول قدماه يعنى من موضع شهادته حتى تجب له النار.
324 (3) قرب الإسناد 41 هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد و قال وثنى جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن شاهد