وتقدم في رواية ابن شبرمة (43) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء الا أربعة وفى رواية الدعائم (45) نحوه وفى رواية الاحتجاج (49) قوله عليه السلام فكيف رضى في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا الا بأربعة.
وفى رواية ابن مسلم (50) قوله عليه السلام يا با حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف أمر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى الزنا بأربع. وفى باب (19) ان الحاكم إذا عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم من أبواب القضا ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (10) انه لا يرجم رجل ولا امرأة حتى تشهد أربعة الشهود على الايلاج من أبواب حد الزنى ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن قيس (7) من هذا الباب قوله عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فأجلد وفى أحاديث باب (37) انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ما يدل على بعض المقصود.
(38) باب ان الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين 633 (1) كافى 385 ج 7 - تهذيب 272 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.