يب - صا) فقالت (الأمة (1) - يب صا) ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت (2) بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه السلام إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت (له - يب - صا) من مكاتبتها ودرئ (3) عنه من الحد بقدر ما بقي (له - يب - فقيه) من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
1095 (15) المقنع 145 - وإذا وقع الرجل على مكاتبته فان كانت أدت الربع ضرب الحد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
(21) باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها 1096 (1) فقيه 32 ج 4 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
1097 (2) فقيه 32 ج 4 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها وقال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد 1098 (3) تهذيب 154 ج 10 - فقيه 32 ج 4 - روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق الله عز وجل (في الحدود - فقيه) كان ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمالك