العامة والخاصة ومنها قضاة العدل (إلى أن قال) ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه (إلى أن قال عليه السلام) ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس.
101 (2) دعائم الاسلام 538 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا بد من امارة ورزق للأمير ولا بد من عريف (1) ورزق للعريف ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ولا بد من قاض ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم ولكن من بيت المال.
102 (3) الجعفريات 245 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لا بد من قاض ورزق للقاضي ولا بد من قاسم ورزق للقاسم ولا بد من حاسب ورزق للحاسب.
103 (4) كافى 409 ج 7 - تهذيب 222 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب فقيه 4 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ (2) من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت.
وتقدم في رواية حماد (15) من باب (1) أن الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوده الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة.
(16) باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال 104 (1) تهذيب 315 ج 6 - فقيه 5 ج 3 - روى (عن - فقيه) الأصبغ