فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما.
622 (13) كافى 399 ج 7 - تهذيب 256 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لهم أشهده (قال - يب) فقال تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما (1) واحدا لم تجز شهادته (عدالة فيهما - كا).
623 (14) المقنع 133 - وإذا شهد رجل على شهادة رجل (إلى أن قال) وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما فقه الرضا عليه السلام 261 - فإذا شهد رجل (وذكر نحوه).
(35) باب قبول شهادة الخصى والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه 624 (1) كافى 401 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام فقيه 26 ج 3 - وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون (و - كا) قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقيئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين (2) عليه السلام فقال لأمير المؤمنين (1) عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال (فيك - كا) رسول الله صلى الله عليه