قوله عليه السلام لا يستحلف صاحب الحد.
(25) باب تحريم ضرب المسلم بغير حق 884 (1) كافى 260 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
885 (2) الجعفريات 133 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أبغض الناس إلى الله رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق.
886 (3) وبهذا الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ظهر المؤمن حمى الا من حد. دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.
887 (4) دعائم الاسلام 444 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أبغض الخلق إلى الله عز وجل من جرد ظهر مسلم بغير حق ومن ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.
888 (5) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة دارئ (1) عن المؤمن ما استطعت فإن ظهره حمى الله ونفسه كريمة على الله وله أن يكون ثواب الله وظالمه خصم الله فلا يكن (2) خصمك الله.
وتقدم في رواية أبى بصير (11) من باب (4) أن للسيد إقامة الحد على مملوكه قوله عليه السلام من ضرب مملوكا له حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه وفى رواية إسماعيل بن عيسى (12) قوله مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم