ما يدل على ذلك فراجع وفى الباب المتقدم ما يدل على ذلك فلا حظه.
(25) باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى 152 (1) تهذيب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال إنه افترى على فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما فعلت؟ فقال لا ثم قال علي عليه السلام للمستعدى ألك بينة؟ قال فقال مالي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام ما عليه يمين.
153 (2) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام ان رجلا ادعى على رجل عنده انه قذفه ولم يجئ ببينة وقال استحلفه لي يا أمير المؤمنين فقال لا يمين في حد.
154 (3) الجعفريات 136 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم.
155 (4) دعائم الاسلام 466 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الايمان في الحدود.
156 (5) الجعفريات 136 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتاه رجل برجل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا افترى على فقال علي عليه السلام ألك بينة فقال لا قال فحلفه.
157 (6) تهذيب 314 ج 6 - عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال حبس الامام بعد الحد ظلم. الجعفريات 134 -