248 (1) تهذيب 300 ج 6 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
249 (2) تهذيب 301 ج 6 - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيا أو يهوديا كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال يرد إلى حكم المسلمين.
250 (3) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن جعفر (1) بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب قضى بينهم بما أنزل الله كما قال الله عز وجل " وان احكم بينهم بما انزل الله ".
وتقدم في أحاديث باب (26) ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع. وأحاديث باب (37) ان القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا ما يناسب الباب ولاحظ باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم من أبواب الديات وباب ان من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم وباب ان دية جنين الذمية عشر ديتها.
(44) باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه