356 (3) فقيه 30 ج 3 - وروى مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال يقتل.
357 (4) الجعفريات 144 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليهم السلام قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة فيرجم فيرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية وإن رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية وإن رجعوا كلهم غرموا الدية فان قالوا شهدنا بزور قتلوا كلهم جميعا.
358 (5) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم فرجع أحدهم قال يغرم ربع الدية إذا قال اشتبه على فأن (1) رجع اثنان وقالا اشتبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا كلهم فقالوا (2) شهدنا بالزور وجب عليهم القود.
وتقدم في أحاديث باب (9) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا.
ويأتي في باب (12) إن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا ما يناسب ذلك فراجع.
(11) باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت المرأة أو شهدا بموته فظهر حياته 359 (1) تهذيب 260 ج 6 - استبصار 38 ج 3 - محمد بن يعقوب عن