(23) باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف 498 (1) كافى 394 ج 7 - تهذيب 246 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضال - صا) عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير. قال الشيخ ره ينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له فاما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال.
499 (2) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع فقال هذا ظنين لا تجوز شهادته.
500 (3) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا تجوز شهادة أجير لصاحبه.
501 (4) تهذيب 258 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 27 ج 3 - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند (1) مفارقته.
502 (5) تهذيب 257 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن أبي الحسن عليه