تحف العقول 481 - في حديث أجوبته ليحيى بن أكثم نحوه إلا أن فيه أسقط قوله (ولا أخذه سلطان).
835 (11) تهذيب 129 ج 10 - استبصار 252 ج 4 - محمد بن أحمد ابن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهما السلام قال فقيه 44 ج 4 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أتقرأ شيئا من كتاب الله (عز وجل - فقيه) قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة (قال - يب - صا) فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله (تعالى - صا - فقيه) فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع.
836 (12) كافى 252 ج 7 - تهذيب 79 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (1) يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده (2) قال (3) ليس له حد بعد العفو فقلت له أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولى أمرها يجوز عفوه استبصار 232 ج 4 - بهذا الاسناد مثله إلى قوله بعد العفو.
837 (13) دعائم الاسلام 444 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام من عفا عن حد يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا.
(15) باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه.