(44) باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 677 (1) فقيه 44 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدى إليك شيئا (قال المجلسي ره لأنه كثيرا ما ينسى أو يموت ولا يطلع عليه الوارث ويمكن أن يكون المراد به المبالغة في الاشهاد فان الغالب على الانسان إنكار المال مع عدم الشهود).
678 (2) مستدرك 445 ج 17 - زيد الزراد في أصله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أكتم سرك عن كل أحد ولا يخرج سرك عن اثنين فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا فإنه لا تؤدى الأرض إليك وديعتك أبدا.
(45) باب حكم استقالة الشهادة 679 (1) الجعفريات 145 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال من استقالنا من شهادته أقلناه.
680 (2) دعائم الاسلام 516 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال من شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا شهادته أقلناه يعنى ما لم يقطع الحكم.
(46) باب ما ورد في أن الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس وما أشبه ذلك 681 (1) دعائم الاسلام 517 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل في يديه دار فأقام (1) فيها خمسين أو ستين سنة فقام عليه رجل فادعاها وثبت الأصل انها (2) له وقال الذي هي في