الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق (واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - كا يب) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على أن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
فقيه 8 ج 3 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح انظر إلى أهل الشح والمطل والاضطهاد وذكر مثله (وزاد في آخره) روى ذلك الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
80 (16) دعائم الاسلام 537 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسامة وقد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا أسامة تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة.
ويأتي في مرسلة العوالي (2) من باب (10) ما ورد في أن الحاكم لا يعدى على الخصم قوله لم عزلتني وما جنيت وما خنت فقال عليه السلام انى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم. وفى رواية احمد ابن أبي عبد الله (2) من باب (11) ان القاضي لا يقضى وهو غضبان قوله عليه السلام لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال وان كان عليه أمسك.
(7) باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدء بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه 81 (1) تهذيب 227 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه 7 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي