امرأة من جهينة وهي حامل من الزنا فقالت يا رسول الله انى أصبت حدا فأقمه على فدعا النبي صلى الله عليه وآله وليها فأمره ان يحسن إليها فإذا وضعت حملها أتاه بها فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها ولم يذكر في هذا أنها اعترفت أربع مرات.
(13) باب أن من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن 1003 (1) كافى 189 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 17 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن (1) رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن فقيه 30 ج 4 - وفى رواية ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام (مثله) المقنع 146 - وان غصب رجل وذكر نحوه.
1004 (2) كافى 189 ج 7 - تهذيب 17 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 29 ج 4 - جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب (2) امرأة (مسلمة - فقيه) نفسها قال يقتل.
1005 (3) كافى 189 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.
1006 (4) كافى 189 ج 7 - تهذيب 18 ج 10 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب بالسيف