(35) باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد 1178 (1) فقيه 51 ج 4 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لا مس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل.
وتقدم في أحاديث باب (1) فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوبهما ولزوم انكار المنكر بالقلب واللسان واليد وحكم القتال على ذلك من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب (3) وجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيه عن المنكر وباب (8) ما ورد من إظهار الكراهة لأهل المعاصي وردهم عنها بكل وجه ممكن ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(36) باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة 1179 (1) كافى 241 ج 7 - تهذيب 144 ج 10 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه (1) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على مسلمة ولم يستأمرها قال (و - كا) يفرق بينهما (قال - كا) فقلت فعليه أدب قال نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (وهو صاغر - كا) (قال - يب) قلت فإن رضيت المرأة (الحرة - كا) المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
وتقدم في باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا بإذنها