في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار المحاسن 274 - البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه) قرب الإسناد 315 - محمد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان بن مسلم قال قال بعض أصحابنا خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
842 (5) فقه الرضا عليه السلام 276 - وروى أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات (ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفا الفراش - ك) ولا تقام في الصيف في الهاجرة ويقام إذا برد النهار (دفأ الفراش أي حره).
(16) باب ان الحد لا يقام على أحد بأرض العدو 843 (1) كافى 218 ج 7 - تهذيب 40 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
844 (2) تهذيب 40 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو علل الشرائع 544 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو.
845 (3) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال في