العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (44) جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يدل على ثبوت الحد بالاقرار.
وفى رواية وهب (3) من باب (3) ان من زنى بجارية زوجته يرجم من أبواب حد الزنا قوله أتى برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال عليه السلا لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت وجلدها علي عليه السلام الحد.
وفى رواية الدعائم (4) نحوه الا ان فيها وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.
(10) باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف 1377 (1) كافى 208 ج 7 - تهذيب 66 ج 10 - ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
فقيه 38 ج 4 - وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف قبل أن يجلد فإن كان قال إن الذي (وذكر مثله).
1378 (2) المقنع 149 - وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف فان قال إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنا بعد ما