383 (3) فقيه 42 ج 3 - وروى عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا. قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - هكذا وجدته في نسختي ووجدت في غير نسختي (وان خفت على أخيك ضررا فلا).
(17) باب مال تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعده قبلت شهادتهم 384 (1) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال تقبل شهادة الغلام إذا احتلم وكان مرضيا.
385 (2) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
386 (3) كافى 389 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 252 ج 6 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه - يب).
387 (4) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبى قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول