الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
307 (3) السرائر 478 وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال سمعت من يسأل (1) أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم وإني إذا أقمت الشهادة احتجت [إلى] (2) ان أغيرها بخلاف ما أشهدت (3) عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت (عليه - خ) أفيحل لي ذلك (4) فقال أي والله ذلك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم.
308 (4) كافى 387 ج 7 عدة من أصحابنا عن تهذيب 262 ج 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن فقيه 34 ج 3 - عثمان بن عيسى (5) عن بعض أصحابه (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - فقيه) يكون للرجل (7) من إخواني عندي شهادة (8) وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
(5) باب ان الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2).
309 (1) الاحتجاج 313 ج 2 - وفى كتاب لمحمد بن عبد الله