عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
785 (8) مستدرك 19 ج 18 - القطب الراوندي في لب اللباب وبال اعرابي في مسجده يعنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وأرادوا ان يضربوه فنهاهم عن ضربه وقال إنه لم يعلم انه لا يجوز.
786 (9) عوالي اللئالي 424 ج 1 - وقال النبي صلى الله عليه وآله ان الناس في سعة ما لم يعلموا.
وتقدم في الآيات وأحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك فراجع.
(9) باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه 787 (1) كافى 220 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على (1) صاحبها فلا قطع عليه 788 (2) كافى 188 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرء من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرء فقرأ فأجاد فقال أبك جنة؟ قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة؟ قال بلى قال فمقيمة معك في البلد؟ قال نعم قال فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين